يبقى محضر الجلسة والإجراءات صحيحة إذا تخلف توقيع أحد أعضاء الهيئة الحاكمة عن جلسةٍ لم تتخذ فيها إجراءات جوهرية، وكانت الجلسات اللاحقة موقعة من كامل الهيئة. ولا يُقضى بالبطلان إلا إذا اقترن عدم التوقيع بمساسٍ بإجراءات جوهرية مؤثرة في الحكم.
ان عدم توقيع احد أعضاء الهيئة الحاكمة لمحاضر الجلسات والتي لم تتخذ فيها إجراءات جوهرية تؤثر في الحكم لاينبني عليه بطلان ولايؤثؤ في صحة الاجراءات ما دامت الجلسات اللاحقة قد اقترنت بتواقيع كامل أعضاء الهيئة الحاكمة .