اعتراض الغير لا يرد إلا على الأحكام القضائية، ولا يجوز توجيهه إلى قرار يصدر في غرفة المذاكرة لأنه ليس حكماً بالمعنى القانوني.
ان الاعتراض اعتراض الغير على قرار صادر عن المحكمة البدائية بغرفة المذاكرة وفقا للمادة 80 من القرار 188 ل.ر غير وارد لان مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم ولان الفقرة الاولى من المادة 266 من قانون اصول المحاكمات انما أجازت هذا الاعتراض على الاحكام المناقشة: لما كان محضر المحاكمة يتضمن دعوة الطرفين الى المحاكمة وكان المميز يعترض اعتراض الخير على قرار صدر عن المحكمة البدائية بغرفة المذاكرة وفقا للمادة ٨٠ من القرار ۱۸۸ ل. ر، وكان مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لانه ليس بحكم ولان الفقرة الأولى من المادة ٢٦٦ من قانون أصول المحاكمات انما أجازت هذا الاعتراض على الاحكام، كان التمييز في غير محله