النيابة العامة وإن كانت جهازاً واحداً، فإن لكل عنصر فيها استقلاله في الرأي؛ فلا يُلزم رأيُ أحدهم غيرَه، ولا تنطفئ الدعوى العامة برأيه أو حتى بإجماع آرائهم متى كان أحدهم قد طعن في القرار طعناً صحيحاً.
ان النيابة العامة وان كانت جهازا واحدا الا ان لكل عنصر فيها رأيه الخاص مما يبديه احدهم من رأي لايكون ملزما لسواء ولا تنطفئ الدعوى العامة برأيه او باجماع ارائهم مادام احدهم قد طعن في القرار طعنا صحيحا .