القانون الجزائي الجديد لا يسري بأثرٍ رجعي على الأفعال السابقة متى تضمّن إنشاء جرم جديد أو تشديد العقوبة، لأن ذلك يُعدّ تطبيقاً للنص الأشد على واقعة سابقة.
قرار محكمة النقض السورية رقم 942 أساس 1021 تاريخ 30/5/1982 المبدأ: «القانون الجزائي الجديد لا يسري على الأفعال السابقة إذا كان يتضمن إنشاء جرم جديد أو تشديد العقوبة».