• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة في الدعوى المقامة وفق الفقرة ب من المادة 31 تكون قابلة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرما غير قابل للطعن

إذا نصّ القانون على أن حكم محكمة البداية في دعوى معيّنة يكون تابعاً للاستئناف، فإن طريق المراجعة ينحصر بالاستئناف، ويصبح حكم محكمة الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن بطرق المراجعة العادية أو غير العادية ما لم يرد نص خاص.

نص الاجتهاد

ان الاحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعوى المقامة وفق احكام الفقرة ب من المادة 31 المضافة بموجب قرار بالقانون 149 لعام 1958 تكون تابعة للاستئناف ويكون قرار مكمة الاستئناف مبرما . المناقشة: وحيث أن الاحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعوى المقامة وفق أحكام هذه المادة تكون تابعة للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف مبرما غير تابع لاي طريق من طرق المراجعة ) الفقرة ب من المادة ۳۱ المضافة بموجب قرار بالقانون رقم ٩٥٨/١٤٩). وحيث أن الاخذ بما تقدم يجعل الطعنين مقدمين ضد قرار لا يقبل هذا الطريق من طرق المراجعة مما يستدعي رفض الطعنين شكلا لذلك وعملا بالمادة / ٢٥٨/ أصول محاكمات تقرر بالاتفاق: رفض الطعنين شكلا.