يجب على محامي الدولة أن يقدّم استدعاء الطعن بنفسه أو يحضر لتوقيعه وإقراره أمام المساعد المختص، ولا يكفي في ذلك مجرد توقيعه عليه وإرساله بواسطة دفتر الذمة؛ وإلا رُدّ الطعن شكلاً.
ان مجرد توقيع استدعاء الطعن من محامي الدولة وارسال الاستدعاء الى ديوان المحكمة بواسطة دفتر الذمة ليس من شأنه والحالة هذه ان يغني عن وجيبة حضور المحامي المذكور شخصيا الى ديوان المحكمة لتقديم الطعن بنفسه او لتوقيعه إياه واقراره امام المساعد المختص . المناقشة: من حيث أنه يبين من شرح المساعد القضائي المدون في ذيل استدعاء الطعن أن ادارة قضايا الدولة في حلب تقدمت بالطعن بواسطة دفتر الذمة وعلى هذا الاساس سجل الطعن في السجل الخاص في حين ان المادة ٢٥٢ اصول توجب تحت طائلة الرد ان يقدم استدعاء الطعن المذكور من قبل محامي الدولة بالذات ومن حيث أن مجرد توقيع استدعاء الطعن من محامي الدولة السيد خليل عنجريني، وارسال الاستدعاء المذكور الى ديوان المحكمة بواسطة دفتر الذمة ليس من شأنه والحالة هذه ان يغني عن وجيبة حضور المحامي المذكور شخصيا الى ديوان المحكمة لتقديم الطعن بنفسه أو لتوقيعه واقراره أمام المساعد المختص عملا بالمادة المشار اليها. وهذا ما جرى به قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم ٧ تاريخ ١٧/ ٥ / ١٩٦٩ الامر الذي يستلزم رد الطعن شكلا لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن شكلا