لا تقوم مسؤولية الناقل البحري عن القيمة الفعلية للبضاعة المفقودة إلا إذا صرّح صاحب البضاعة بهذه القيمة صراحةً، أما الإحالة إلى فاتورة مبدئية فلا تغني عن هذا التصريح، وعند غياب التصريح تكون المسؤولية على أساس القيمة الاعتبارية فقط.
إن مسؤولية الناقل البحري عن القيمة الفعلية للبضاعة المفقودة توجب على صاحب البضاعة أن يصرح عن قيمتها الفعلية وإن إحالة القيمة على الفاتورة المبدئية لا يغني عن هذا التصريح, في حال عدم التصريح عن القيمة الفعلية يسأل الناقل عن القيمة الاعتبارية