تكييف الدعوى وتلمس حكم القانون الذي ينطبق عليها يعدّ من مسائل القانون الخاضعة لرقابة محكمة النقض، والخطأ فيه يوجب نقض الحكم.
التكييف القانوني للدعوى وتلمس حكم القانون الذي يطلق عليه يعتبر من الاجتهاد في القانون ويخضع لرقابة محكمة النقض ويكون الخطأ فيه موجبا للنقض في قيامها بهذه الرقابة انما تتدخل بتطبيق الحكم الصحيح للقانون