العبرة في احتساب ميعاد الاستئناف ليست بتاريخ تسجيل اللائحة، بل بتاريخ وصولها فعلياً إلى ديوان المحكمة المختصة التي ستنظر الطعن، فإذا تمّ الوصول بعد انقضاء المدة القانونية وجب رد الاستئناف شكلاً.
يجب لاعتبار الطعن بالاستئناف مقدماً ضمن المدة القانونية أن تصل لائحة الاستئناف إلى ديوان المحكمة التي ستحكم بالاستئناف ضمن المدة القانونية تحت طائلة رد الاستئناف شكلاً المناقشة: حيث أنه يجب لاعتبار الطعن بالاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية أن يصل الاستئناف إلى ديوان محكمة الاستئناف المختصة ضمن المدة القانونية فالعبرة ليست لتاريخ تسجيله كما جاء في اسباب الطعن وانما لتاريخ وصوله الى محكمة الاستئناف التي اصدرت الحكم حتى اذا وقع تاريخ الوصول هذا بعد مضي مدة الطعن القانونية تعين رد الاستئناف شكلا وحيث ان ما انتهت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بهذا الصدد ينفق مع الاصول والقانون وتكون أسباب الطعن في غير محلها القانوني ويتعين رفضها لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن