• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبرع أغلبية الشركاء على الشيوع من بدل الاستملاك لا يلزم الشريك المشتاع ما لم يقره لأنه ليس من أعمال الإدارة المعتادة

الأصل أن رأي أغلبية الشركاء على الشيوع في أعمال الإدارة المعتادة يلزم الجميع، أما التبرع من بدل الاستملاك فليس من أعمال الإدارة المعتادة ولا يسري على الشريك المشتاع إلا إذا أجازه صراحة أو ضمناً، ويُشترط في غير أعمال الإدارة وكالة خاصة ولا تقوم مجرد الموافقة الضمنية من قبض الباقي مقام الإقرار بالتبرع...

نص الاجتهاد

ان ما يستقر عليه رأي اغلبية الشركاء على الشيوع في اعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع عملا بنص المادة 782 مدني الا ان تبرعهم بمبلغ من بدل الاستملاك ليس من اعمال الإدارة المعتادة ان تبرع الأكثرية لايفيد بالضرورة موافقة غير المتبرعين من الشركاء . المناقشة: أسباب الطعن: 1 – لا يجوز استرداد المبلغ المتبرع به من قبل مالكي أكثرية حصص العقار المشاع.2 – طلب الشركاء المذكور بالتبرع يحمل مضمون الوكالة عن المدعي. فهو عمل فضولي أقره المدعي أثناء قبض حصته من بدل الاستملاك. 3 – المدعي كان عالماً بالتبرع ويفترض أنه عالم بالاقتطاع، مما يستدعي رد الدعوى. 4 – الدعوى مشمولة بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 188 مدني. 5 – الفائدة غير مترتبة قانوناً. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب استرداد المبلغ الذي اقتطعه المدعى عليه الطاعن من حصة المدعي في بدل استملاك العقار موضوع الدعوى بدون حق. ومن حيث أنه إذا كان ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء على الشيوع في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع عملاً بالمادة 783 مدني. إلا أن تبرعهم بمبلغ من بدل الاستملاك لمحافظة مدينة دمشق المستملكة ليس من أعمال الإدارة المعتادة، ولذلك فتصرفهم بهذا الصدد لا يسري على الشريك المشتاع المطعون ضده طالما أنه لم يقر هذا التبرع.ومن حيث أنه لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في التبرعات عملاً بالمادة 668 مدني.ومن حيث أن تبرع الأكثرية لا يفيد بالضرورة موافقة المدعي أو تفويضه إياهم بالتبرع نيابة عنه.ومن حيث أن التبرع لا يتعلق بشأن عاجل بقصد منفعة المدعي، فضلاً عن أن المدعي لم يقر هذا التصرف، فلا وجه للتحدي بأحكام الفضالة. ومن حيث أن قبض المدعي ما تبقى من حصته من بدل الاستملاك بعد اقتطاع مبلغ التبرع لا يعني بالضرورة موافقته على التبرع، لأنه لو أظهر ممانعته لتوقف الطاعن عن دفع حصة المدعي من بدل الاستملاك. ولذلك ليس ما يمنع المدعي من قبض المبلغ المدفوع والادعاء بالمبلغ المقتطع. ومن حيث أن قيام الطاعن باقتطاع المبلغ بإرادته المنفردة من حصة المدعي، لا يحمل معنى الوفاء المقصود في المادة 182 مدني. ولهذا فلا تسري أحكام تقادم المادة 188 مدني على الدعوى وفق ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض. ومن حيث أن ثبوت دائنية المدعي بالمبلغ المدعى به يخوله حق طلب الفائدة القانونية عنه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد أنزل على واقعة الدعوى حكم القانون إنزالاً سليماً، يغدو في نجوة مما نعاه عليه الطعن الذي أضحى من المتعين رده. لذلك. حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.