اختصاص قاضي الصلح في قسمة المال الشائع عند اختلاف الشركاء يقتصر على القسمة القضائية، ولا يملك الحكم بتنفيذ أو إلغاء العقود الرضائية المنظمة للقسمة إلا إذا كان موضوع الطلب داخلاً في اختصاصه.
إن قاضي الصلح المخول بقسمة المال الشائع في حال اختلاف الشركاء بصورة قضائية لا يحق له الفصل في تنفيذ أو إلغاء العقود الرضائية المنظمة بهذا الشأن ما لم يكن المدعى به داخلا في اختصاص