تنتفي ضرورة دعوة الخصوم إلى أعمال الخبرة متى انحصر دور الخبير في تدقيق مستند وكانت نتيجة الخبرة واضحة وكافية للمناقشة، لأن حق الخصم في إبداء دفاعه يُعدّ محفوظاً ما دام يستطيع مناقشة التقرير لاحقاً أمام محكمة الاستئناف.
أن دعوة المحكمة الخصم ليست ضرورية اذا اقتصر عمل الخبير على تدقيق مستند وكان التقرير يتضمن البيانات اللازمة لاطلاع الخصوم وتمكينهم من المناقشة فعلى فرض أن محكمة أول درجة فوتت على أحد الخصوم فرصة مناقشة تقرير الخبرة فبوسعه مناقشة أمام محكمة الدرجة الثانية