• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوجب تدقيق المستند بواسطة الخبير دعوة الخصوم إذا كان تقريره كافياً لتمكينهم من مناقشته ويجوز تدارك ذلك أمام محكمة الدرجة الثانية

تنتفي ضرورة دعوة الخصوم إلى أعمال الخبرة متى انحصر دور الخبير في تدقيق مستند وكانت نتيجة الخبرة واضحة وكافية للمناقشة، لأن حق الخصم في إبداء دفاعه يُعدّ محفوظاً ما دام يستطيع مناقشة التقرير لاحقاً أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

أن دعوة المحكمة الخصم ليست ضرورية اذا اقتصر عمل الخبير على تدقيق مستند وكان التقرير يتضمن البيانات اللازمة لاطلاع الخصوم وتمكينهم من المناقشة فعلى فرض أن محكمة أول درجة فوتت على أحد الخصوم فرصة مناقشة تقرير الخبرة فبوسعه مناقشة أمام محكمة الدرجة الثانية