• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم المحكم بعد صدوره لا يجوز تعديله من أي من الحكمين لأنه من مسائل النظام العام

حكم المحكّم متى صدر ترتّبت عليه حجية تمنع أيّاً من المحكّمين من تعديله أو تغييره، ويُعدّ هذا المنع من النظام العام.

نص الاجتهاد

ان حكم المحكم كحكم الحاكم متى صدر لم يعد لأي من الحكمين الحق بتعديله وهذه نقطة متعلقة بالنظام العام