حكم المحكّم متى صدر ترتّبت عليه حجية تمنع أيّاً من المحكّمين من تعديله أو تغييره، ويُعدّ هذا المنع من النظام العام.
ان حكم المحكم كحكم الحاكم متى صدر لم يعد لأي من الحكمين الحق بتعديله وهذه نقطة متعلقة بالنظام العام