لا يجوز الطعن بالنقض في قرارات التخلي عن الدعوى متى كانت من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولم يترتب عليها السير في الدعوى.
ان الاجتهاد مستقر على ان قرارات التخلي عن الدعوى لاتقبل الطعن بالنقض عملا بالمادة 337 ق ا ج التي نصت على انه لايجوز الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا بني عليها السير بالدعوى .