• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التأمين مبلغ يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي ينص عليها القانون ويتحول الى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه

وجوب إيداع التأمين المقرر قانوناً مع الطعن وخلال المدة المحددة لقبول الطعن شكلاً، وإلا كان الطعن مردوداً شكلاً، على أن يتحول التأمين إلى غرامة إذا ظهر الطاعن غير محق في طعنه.

نص الاجتهاد

ان التأمين مبلغ يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي ينص عليها القانون ويتحول الى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه ومؤدي ذلك انه لابد لكل من يسلك سبيل الطعن ان يتقدم بطعنه ويدفع تأمينه ضمن المدة والا رد طعنه شكلا .