• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها بحد أقصى عن كل طرد ما لم يصرح الشاحن عن نوعها وقيمتها ويقيد ذلك في وثيقة الشحن

تلتزم مسؤولية الناقل البحري عن هلاك أو تلف البضائع بحدٍّ تعويضيٍّ أقصى لكل طرد أو وحدة، ولا يرتفع هذا السقف إلا عند الإفصاح المسبق من الشاحن عن نوع البضاعة وقيمتها وإدراج ذلك في وثيقة الشحن.

نص الاجتهاد

أن مسؤولية الناقل البحري من جراء الخسائر والأضرار اللاححقة بالبضائع لا يجوز بحال من الأحوال أن تتعدى عن كل طرد أو وحدة مبلغ ألف ليرة سورية ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن طبقا لحكممن قانون التجارة البحرية