• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان معاون سائق السيارة الذي كان يقودها وتسبب بالحادث هو من الأشخاص الذين يستخدمهم مالك السيارة ولايعتبر شخصا ثالثا فيما يتعلق باحكام

إذا كان من يقود السيارة عند وقوع الحادث من الأشخاص الذين يستخدمهم مالكها، فإنه لا يُعدّ شخصاً ثالثاً بالنسبة لأحكام المسؤولية المرورية، وتترتب مسؤولية المالك تجاه المتضرر وجهة التأمين.

نص الاجتهاد

ان معاون سائق السيارة الذي كان يقودها وتسبب بالحادث هو من الأشخاص الذين يستخدمهم مالك السيارة ولايعتبر شخصا ثالثا فيما يتعلق باحكام المادة 196 ق السير ف ومما يجعل مالك السيارة مسؤولا تجاه المتضرر وكذلك المؤسسة العامة للتأمين .