جريمة الاستيلاء على عقار أو قسمٍ من عقار بيد الغير تُعدّ من الجرائم الآنية الجنحوية، وتسقط دعوى الحق العام فيها بالتقادم بعد ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.
إن جرم الاستيلاء على عقار أو قسم من عقار بيد الغير والمعاقب عليه بالمادة 723/ق.ع هو من الجرائم الآنية الجنحوية الوصف وتسقط دعوى الحق العام بها بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها