إذا توفي المستأجر انقطعت مسؤوليته عن الأجرة من تاريخ الوفاة، وتثبت المسؤولية الشخصية على الورثة الذين استمروا في شغل المأجور عن الأجرة اللاحقة لوفاة مورثهم.
ان التزام المورثة بالأجرة ينقطع من تاريخ وفاتها، ويبقي الورثة الذين استمروا في شغل المأجور بعد وفاة مورثهم هم المسؤولون شخصيا عن الاجرة من تاريخ وفاة مورثهم.