• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينقطع التزام المستأجر المتوفى بالأجرة بوفاته ويصبح الورثة الذين يواصلون شغل المأجور مسؤولين شخصيا عنها من تاريخ الوفاة

إذا توفي المستأجر انقطعت مسؤوليته عن الأجرة من تاريخ الوفاة، وتثبت المسؤولية الشخصية على الورثة الذين استمروا في شغل المأجور عن الأجرة اللاحقة لوفاة مورثهم.

نص الاجتهاد

ان التزام المورثة بالأجرة ينقطع من تاريخ وفاتها، ويبقي الورثة الذين استمروا في شغل المأجور بعد وفاة مورثهم هم المسؤولون شخصيا عن الاجرة من تاريخ وفاة مورثهم.