• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا بد للحكم بالدعوى الشخصية من توفر عناصر جريمة سحب الشيك بدون مقابل سابق المنصوص عنها بالمادة 676/ق

قيام المسؤولية عن سحب الشيك بدون مقابل سابق يتطلب ثبوت انعدام مقابل الوفاء وقت إصدار الشيك مع علم الساحب بذلك، ولا يؤثر في ذلك ادعاء أن الشيك كان للتأمين أو عدم تقديمه ضمن الميعاد إذا بقي معدوم المقابل عند السحب.

نص الاجتهاد

لا بد للحكم بالدعوى الشخصية من توفر عناصر جريمة سحب الشيك بدون مقابل سابق المنصوص عنها بالمادة 676/ق.ع. إن قصد الشارع في فرض العقاب على جريمة سحب الشيك بدون مقابل هو حماية الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقد، فلا عبرة للادعاء من أن الشيك أريد به تأمين الدائن على دينه أو غير ذلك من دفوع، وان سوء النية يتحقق بمجرد علم الساحب بأن لا رصيد له وقت اصداره الشيك. وإن كانت المادة 532 قانون التجارة قد نصت على تقديم الشيك خلال الميعاد المعين في المادة المذكورة إلا أن عدم تقديمه في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ السحب