الدفوع أو الادعاءات التي لم تُبدَ أمام محكمة الدرجة الأولى لا تُقبل إثارتها لأول مرة أمام الاستئناف متى كان القانون لا يجيز ذلك، ويترتب على الطعن الوارد على حكم مبرم ردّه شكلاً.
اذا لم يتم الادعاء بالتقابل امام محكمة اول درجة فلا يجوز تقديمه لأول مرة امام الاستئناف . المناقشة: حيث أن الادعاء بالتقابل لم يتم امام محكمة اول درجة وتقديمه لاول مرة الاستئناف غير جائز وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى من حيث النتيجة بالغرامة والتعويض. وحيث أن الأحكام المماثلة تصدر عن محاكم الاستئناف بصورة مبرمة، وفقا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة / ١٦٥ من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم ٢١٤ لعام ١٩٧٠، وبذلك يكون الطعن واقعا على حكم مبرم ويتعين رده شكلا لهذه الاسبابوعملا بالمادة ٣٥١ من الاصول الجزائية تقرير بالإجماع : رد الطعن شكلا