في حال ندب أحد المستشارين لإكمال في نصاب محكمة الجنايات بسبب غياب أحد أعضاء المحكمة يتعين ذكر رقم وتاريخ قرار الندب
في حال ندب أحد المستشارين لإكمال في نصاب محكمة الجنايات بسبب غياب أحد أعضاء المحكمة يتعين ذكر رقم وتاريخ قرار الندب المناقشة: حيث ان ما تنعاه النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات بطرطوس الذي انتهى الى عدم مسؤولية المطعون ضده من جرم التهريب المسند اليه أنه اخطأ اذ بني قراره على أقوال المطعون ضده أمام قاضي التحقيق ولدى محكمة الجنايات ولم ينبه على أقواله أمام الجمارك التي يعترف فيها بإقدامه على تهريب السبيرتو من لبنان الى الاراضي السورية ثم ان النيابة العامة لدى محكمة النقض أضافت سببا آخر للنقض يتعلق بعدم قانونية تشكيل المحكمة ندب اليها أحد المستشارين لغياب المستشار الاصلي السيد نائل دون الاشارة الى رقم وتاريخ و الجهة التي انتدبته أنه تبين من الرجوع الى الاوراق أن هيئة المحكمة تشكلت بجلسته يوم الاربعاء الواقع في ٩٨٣/٤/٢٠١٨ من الساده الرئيس اسماعيل والمستشارين غسان ومحمود واشير في الضبط الى انه شكلت الهيئة على النحو المذكور بسبب غياب المستشار نائل بإجازة دون الاشارة الى رقم و تاريخ والهيئة التي انتدبت وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أنه في حالة انتداب مستشار بدلا عن المستشار الاصيل فانه لابد من ذكر رقم وتاريخ القرار القاضي بند به مما يشكل خللا في تشكيل المحكمة يعتبر من النظام العام ويتعين معه نقض الحكم لهذا السبب لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه موضوعا