• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبقى الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحق الحدث مقبولاً ما دام لم يبلّغ إليه بالذات حتى سقوط العقوبة بالتقادم

الحكم الغيابي الصادر بحق الحدث لا يستنفد طرق الطعن بالنسبة إليه ما لم يُبلَّغ إليه بالذات، ويبقى الاعتراض عليه مقبولاً إلى أن تسقط العقوبة بالتقادم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1134 – إذا صدر الحكم بحق الحدث غيابياً ولم يبلغ اليه بالذات، فإن الاعتراض عليه يبقى مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم (ف 2 مادة 206 قانون اصول جزائية).