الحكم الغيابي الصادر بحق الحدث لا يستنفد طرق الطعن بالنسبة إليه ما لم يُبلَّغ إليه بالذات، ويبقى الاعتراض عليه مقبولاً إلى أن تسقط العقوبة بالتقادم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1134 – إذا صدر الحكم بحق الحدث غيابياً ولم يبلغ اليه بالذات، فإن الاعتراض عليه يبقى مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم (ف 2 مادة 206 قانون اصول جزائية).