• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان إجراءات المحاكمة والحكم إذا لم يوقع أغلب محاضر الجلسات من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة

توقيع محاضر الجلسات من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة شرطٌ لصحة الإجراءات؛ فإذا تخلف التوقيع عن أغلب المحاضر بطلت الإجراءات وبطل الحكم المؤسس عليها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1177 – إذا كان أغلب محاضر جلسات المحاكمة لم يوقع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة فإن تلك الاجراءات باطلة وكذلك الحكم الذي بني عليها مما يوجب نقضه.