توقيع محاضر الجلسات من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة شرطٌ لصحة الإجراءات؛ فإذا تخلف التوقيع عن أغلب المحاضر بطلت الإجراءات وبطل الحكم المؤسس عليها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1177 – إذا كان أغلب محاضر جلسات المحاكمة لم يوقع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة فإن تلك الاجراءات باطلة وكذلك الحكم الذي بني عليها مما يوجب نقضه.