إذا كان بدء التقادم مرتبطاً بانكشاف الغلط أو التدليس، فإن حساب المدة لا يبدأ إلا من تاريخ الانكشاف الفعلي، لا من تاريخ الواقعة المنشئة للضرر أو من تاريخ انتهاء التعامل بين الطرفين.
إن التقادم المنصوص عليه في المادة 141 من القانون المدني هو سنة واحدة تبدأ في حالتي الغلط والتدليس من اليوم الذي ينكشفان فيه وحساب مدة التقادم اعتباراً من ذلك اليوم المناقشة: وحيث ان الحكم المطعون فيه وان اصاب في اعتبار العلاقة بين الموكلة والوكيل بالنسبة للأعمال الحاصلة قبل ١٩٦٥/١٢/٢٧ قد انتهت بالإبراء الصادر عنها في ذلك التاريخ الا أنه وقع في خطأ تفسير القانون وفي تطبيقه اذ اعتبر مبدأ سريان التقادم المنصوص عليه في المادة ١٤١ بشأن الغلط أو التدليس المدعى بهما هو ١٩٦٥/١٢/٢٧ ) تاريخ الابراء ) أو على أبعد حد هو نهاية ١٩٦٦ وهو تاريخ انتهاء الاعمال وحيث ان التقادم المنصوص عليه في المادة ١٤١ من القانون المدني هو سنة واحدة تبدأ في حالتي الغلط والتدليس من اليوم الذي ينكشفان فيه مما كان يستدعي تحديد يوم انكشاف الغلط أو التدليس في حالة توفرهما وحساب مدة التقادم اعتبارا من ذلك اليوم علما أن الحكم البدائي أحسن تطبيق القانون من هذه الجهة الا أنه أجرى حساب مدة التقادم من تاريخ حصول المدعية على الحسابات بداعي انها اقرت بكشف الغلط في ذلك التاريخ دون أن يشير الى مكان وجود هذا الإقرار أو يلخصه " وحيث أن ما ذكر يستدعي نقض الحكم المطعون فيه فقد تقرر بالاتفاق : وعملا بأحكام المادة / ٢٦٠/ اصول محاكمات نقض الحكم المطعون فيه موضوعا