• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد النوع الشرعي للعقار بتاريخ التحديد والتحرير هو الفيصل في النزاع على صحة تسجيله وسقوط حق التصرف فيه إذا كان أميريًا

العبرة في النزاع على تسجيل العقار وصحة سند التمليك بنوع العقار الشرعي وقت التحديد والتحرير لا بما يطرأ عليه لاحقاً؛ فإذا كان أميريّاً سقط حق التصرف فيه بتركه دون استعمال المدة المقررة، ولا تنقلب طبيعته إلى ملك بمجرد الادعاء أو السند القديم دون إثبات دخوله في المناطق المبنية أو ثبوت الأساس القانوني ل...

نص الاجتهاد

إن النزاع المتعلق بطلب فسخ سند التمليك يوجب تحديد النوع الشرعي للعقار بتاريخ التحديد والتحرير فإن كان أميريا سقط حق التصرف بترك الارض دون استعمال مدة خمس سنوات وإن كان من العقارات الملك فإن الأمر يصبح مختلفا المناقشة: أسباب الطعن: 1. ان العقار مشمول بسند تمليك الطاعن وقد اثبت الطاعن انه يضع يده عليه باعتباره قطعة ارض معدة للبناء وقد طلب الطاعن اجازته تقديم مزيد من الشهود لتأكيد هذه الواقعة فاذا كان يجوز اعتماد ما جاء في المحضر فما كان للطاعن ان يقيم هذه الدعوى 2. اعتمد الطاعن سند التمليك اضافة الى الحيازة الفعلية المتمثلة بوضع اليد الفعلي وبمنع التعدي والبناء في العقار وان املاك الدولة لم تعترض على مضمون السند وكذا بلدية الرقة والسند صدر في عام ١٩٤٦ 3. ان مجرد تسجيل المحضر ۳۸۱۹ باسم بلدية الرقة قرينة على انه يقع ضمن الحدود الادارية والاماكن المبنية ولا يسجل باسم املاك الدولة 4. ورد في السند ۷۷ انه ملك 5. ان الحصول على السند ۷۷ قرينة قانونية قاطعة على ملكيته ولا يجوز للغير أن يكسب أي حق على أرض هذا السند الا بسند قانوني صحيح والبلدية لم تبين مستندها القانوني الصحيح. فعن هذه الاسباب: حيث أن الدعوى بعد التعديل تستهدف الحكم للمدعي بالتعويض عن تسجيل العقار باسم المستأنف عليها وحيث أن الحكم المطعون فيه تضمن أن المسلم به في الدعوى هو أن المدعي لا يفلح أو يزرع الارض المدعى بها ولأنه يعترف بذلك صراحة وان ما يقطع النزاع في الدعوى هو تحديد النوع الشرعي للعقار بتاريخ التحديد والتحرير فإن كان اميريا فقد سقط حق التصرف به عملا بالمادة ۷۷٥ مدني أما اذا كان من العقارات الملك فان الامر يصبح مختلفا وان الفقرة الثانية من المادة ۸٦ مدني تعرف العقارات الملك بانها العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق الأماكن المبنية المحددة اداريا وانه سبق لمحكمة البداية في جلسة ١٩٧٩/٤/٣٠ ان كلفت المدعي لبيان واثبات تاريخ دخول العقار الحدود الادارية والمخطط التنظيمي للمدينة واثبات دخول العقار حدود الاماكن المبنية فلم يبرز ما يشير الى تاريخ دخوله الحدود الادارية كما يثبت دخوله حدود الاماكن المبنية لان ما ابرزه في جلسة ١٩٧٩/٥/٢٣ لا يشير الى التاريخ ولا يتعرض لدخول العقار حدود الاماكن المبنية وأنه يتضح من محضر التحديد أن اعقار أرض بعل سليخ بائرة وان هذا الوصف مع عدم اثبات دخول العقار الحدود الادارية وحدود الاماكن المبنية يكفي لاعتبار العقار اميريا بتاريخ التسجيل المشكو وان المدعي رغم تكليفه لم يبين القانوني الذي استند اليه في تسجيل العقار على انه من النوع الملك بتاريخ التسجيل المشكو وان المدعي رغم تكليفه لم يبين الاساس القانوني الذي استند اليه في تسجيل العقار على انه من النوع الملك بتاريخ تسجيله وانما ورد في دفعه المؤرخ ۱۹۸۱/۱۱/۱۲ على أن العقار يقع ضمن الحدود الادارية للمدينة واصبح محاطا من بعض جوانبه بالمنازل السكنية لذلك سجل على انه ملك وان ما ذكره المدعي لا يركن اليه لان الادلة القائمة في الدعوى لا تشير الى أنه تسجيل العقار باسم المدعي كان داخلا الحدود الادارية وانه كان محاطا بعض جوانبه بالمنازل السكنية ولأنه ان كان قد حصل ذلك فإنما حصل بعد التحديد والتحرير بدليل مشروحات رئيس فرقة التحديد والتحرير المرفقة مع محضر التحديد حيث وردت فيه الملاحظة التالية لدى تدقيق المخطط التنظيمي لمدينة الرقة ان النوع الشرعي لهذا العقار يجب أن يكون أميريا /١٩٦٧/٦/١٢ وان رد الدعوى لهذا السبب يغني عن مناقشة بقية الاسباب وحيث أن القانون رقم ۲۷۳ الصادر في ١٩٥٦/٨/١٤ يشترط في تسجيل أراضي الدولة باسم البلدية ان تكون واقعة ضمن حدود البلديات أو منطقة توسعها العمراني ولا تشترط ان تكون ضمن المناطق المبنية المحددة اداريا لذا فان تسجيلها باسم البلدية لا يقوم دليلا على أنها ضمن المناطق المبنية المحددة اداريا وحيث أنه يمكن اعتماد التدقيق الفني الواقع من رئيس فرقة التحديد والتحرير للمخطط التنظيمي لمدينة الرقة للتحقق من كون العقار داخل المناطق المبنية أو خارجها لاسيما أن الطاعن رغم التكليف لم يبرز بيانا معاكسا وبالتالي فان اعتبار العقار من الاراضي الاميرية بني على أسباب سائغة تكفي لهدر ما جاء وما تضمنه من ان العقار ملك وحيث ان اسناد التمليك القديمة يمكن اثبات خلاف ما ورد فيها اثناء عمليات التحديد والتحرير وحيث ان الطاعن يقول صراحة في استئنافه بانه لم يقل انه كان يفلح الأرض أو يزرعها. وحيث انه بعدم استعمال الارض وعدم فلاحتها وزراعتها فان ما يدعيه الطاعن من وضع اليد لا يحقق ما تستهدفه المادتان ۹۱۹ و ۷۷۵ من القانون المدني وبالتالي فان سماع المزيد من الشهود يغدو غير منتج مادام وضع اليد بالشكل يصفه الطاعن لا يخول اكتساب حق التصرف بالأراضي الاميرية او الاحتفاظ بهذا الحق الامر الذي يجعل أسباب الطعن غير نائلة من الحكم المطعون فيه لذلك تقرر بالاتفاق: رفض الطعن.