يشترط لقيام المساءلة وفق الفقرة 29 من المادة 352 من قانون الجمارك القديم ثبوت التهرب أو محاولة التهرب من الإجراءات الجمركية أو من تأدية الرسوم، وأن يكون ذلك قد تم ببيان كاذب أو ناقص أو بأي وسيلة من وسائل الغش؛ فإذا انتفت عناصر التهرب والغش وكانت الواقعة مجرد خطأ عادي غير مقترن بفائدة غير مشروعة، انت...
يشترط للمساءلة بمقتضى نص الفقرة 29 من المادة 352 جمارك قديم التهريب او محاولة التهرب من اجراء المعاملات الجمركية او من تأدية الرسوم بواسطة بيان كاذب او ناقص او بواسطة جميع اعمال او وسائل الغش . المناقشة: من حيث أن ما ينسب الى المطعون ضدهما هو انهما قاما بتخليص بضاعة باجازة منتهية مدتها وقد اعتبرت ادارة الجمارك ذلك يؤلف مخالفة تقمعها أحكام الفقرة / ٢٩ / من المادة /٣٥٢/ جمارك قديم لوقوع المخالفة في ظل نفاذ احكامه ولاحقتهما على هذا الأساس وحيث أنه يشترط للمساءلة بمقتضى الفقرة المذكورة التهرب أو محاولة التهرب من اجراء المعاملات الجمركية أو من تأدية الرسوم بواسطة بيان كاذب أو ناقص أو بواسطة جميع اعمال أو وسائل الفش وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي انتهت إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المسألة والتي يعود لها تقدير الادلة وفهم الدعوى لم ترد في الادلة المساقة في الملف ما يؤيد أن المطعون ضدهما قد تهربا أو حاولا التهرب من اجراء المعاملة الجمركية أو من تأدية الرسوم أو أنهما قد استعملا اساليب الغش والتدليس في تخليصهما للبضاعة باجازة منتهية مدتها ورأت ذلك سهو وخطأ عادي لا يجوز أن ينبني عليه مساءلتهما ما داما لم يجنيا من هذا التصرف أية فائدة واستحصلا على تمديد للاجازة بشكل يجعل أثرها ينسحب الى تاريخ تخليص البضاعة. وحيث أن ما انتهت اليه بهذا الخصوص يتفق مع حكم القانون والوقائع الثابتة في الاوراق وحيث انه اذا كان ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت اليه وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من اسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: رفض الطعن موضوعا