قطعية قرار لجنة الطعون في قانون السير تنحصر في النتيجة النهائية التي انتهت إليها بشأن صلاح السيارة للسير أو عدم صلاحيتها، أما الوقائع والمشاهدات الفنية والأسس التي بُني عليها التقرير، ومنها مسألة تبديل الهيكل، فتبقى محلّ بحث وتقدير قضائي ويجوز للمحكمة استجلاؤها من الخبراء أو إعادة الخبرة عند الاقتضا...
ان القرار الذي تتخذه لجنة الطعون تنصرف قطعيته الى النتيجة التي توصلت اليها اللجنة المنوه بها في تأيد او مخالفة اللجنة المكلفة بالفحص الفني فيما اتخذته من قرار بصلاح السيارة او عدم صلاحيتها للسير ولاتنصرف الى المشاهدات التي تظل خاضعة للبحث وبالتحقيق امام القضاء على محكمة الموضوع ان تستجلي من الخبراء الاسس المعتمدة بتقرير الخبرة في عدم تبديل الهيكل . المناقشة: حيث ان المخالفة هي استيراد هيكل سيارة تهريبا وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى عدم وجود تبديل في هيكل السيارة وان الحكم المستأنف بعدم مساءلة المطعون ضده استمد حكمه من الخبرة التي أجرتها المحكمة الجمركية وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه الى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها وحيث انه ولئن كان القرار الذي تتخذه لجنة الطعون المنصوص عنها في قانون السير تنصرف قطعيته الى النتيجة التي توصلت اليها اللجنة المنوه بها في تأييد أو مخالفة اللجنة المكلفة بالفحص الفني فيما اتخذته من قرار بصلاح السيارة أو عدم صلاحيتها للسير وليس الى المشاهدات التي تظل خاضعة للبحث والتحقيق أمام القضاء وان لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت اليه بهذا الخصوص كما انه ولئن كان تقدير الادلة هدف اطلاقات محكمة الموضوع تبين ان الخبراء اكتفوا بالقول بان ارقام السيارة مطابقة للأرقام الواردة في مانيفست السيارة وان الصندوق مطابق لسنة الصنع وان السيارة استوردت من قبل صاحبها أن ذلك ليس بدليل على عدم التبديل، وكان يجدر بالمحكمة أن مع تلحظ ذلك فتعمد للاستجلاء من الخبراء عما اذا كان البلاك على الهيكل أساس ام تثبيت براغي محلية وعما اذا كانت الأرقام على قمة السيارة أساسية أم دق محلي وعما إذا كان اللون مطابق للونها بحسب القيود لدى المواصلات وان تعيد الخبرة اذا رات ايضاح الخبراء غير كاف ثم تجري حكم القانون الامر الذي يجعل حكمها بعدم مراعاتها ذلك قد جاء قبل أوانه ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: نقض الحكم لما ذكر