• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان تدبير الوضع في معهد خاص بإصلاح الاحداث يفرض في جنح عادية او في جنايات من لم يكمل الخامسة عشر من عمره فان التسليم الى والد المدعى

إذا كانت ظروف الجرم وفظاعته تبرّر وضع الحدث في معهد خاص بإصلاح الأحداث، فإن الاكتفاء بتسليمه إلى والده يكون تدبيراً غير متناسب ومخالفاً لغاية الإصلاح، ويؤدي إلى فساد التقدير في اختيار التدبير.

نص الاجتهاد

اذا كان تدبير الوضع في معهد خاص بإصلاح الاحداث يفرض في جنح عادية او في جنايات من لم يكمل الخامسة عشر من عمره فان التسليم الى والد المدعى عليه في جناية قتل والدته يغدو غير متناسب البتة مع فظاعة الجرم المرتكب ويتنافى مع الغاية التي هدف اليها المشرع من اصلاح الحدث واعادته الى السلوك الاجتماعي القويم ويشجع المنحرفين على الاستهتار بالاخلاق والقوانين مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بعدم سلامة التقدير والاختيار والملاءمة .