• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد مستقر على ان عدم حضور مراقب السلوك جلسات المحاكمة يشوب إجراءاتها بخلل جوهري يؤثر في الحكم ويستدعي نقضه

إذا أوجبت طبيعة الدعوى حضور مراقب السلوك في جلسات المحاكمة، فإن تخلفه يشكل بطلاناً جوهرياً في الإجراءات ينعكس على الحكم ويقتضي نقضه.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان عدم حضور مراقب السلوك جلسات المحاكمة يشوب إجراءاتها بخلل جوهري يؤثر في الحكم ويستدعي نقضه .