إذا أوجبت طبيعة الدعوى حضور مراقب السلوك في جلسات المحاكمة، فإن تخلفه يشكل بطلاناً جوهرياً في الإجراءات ينعكس على الحكم ويقتضي نقضه.
ان الاجتهاد مستقر على ان عدم حضور مراقب السلوك جلسات المحاكمة يشوب إجراءاتها بخلل جوهري يؤثر في الحكم ويستدعي نقضه .