ضمانات محاكمة الحدث تقتضي تبليغ وليّه وتوكيل محامٍ عنه أو تعيينه من المحكمة عند اللزوم، وسماع شهود الضبط عند إنكار التهمة، ولا يجوز إسناد الإدانة إلى بينات لم تُعرض للمناقشة العلنية، كما أن المصادرة لا تُوقع على الحدث.
يجب تبليغ ولي الحدث وجوب تعيين محام له والا تتولى المحكمة هذا التعييناذا انكر الحدث ارتكابه الجرم المسند اليه وجب دعوة منظمي الضبط والاستماع الى اقوالهم اذ لايجوز للمحكمة ان تعتمد الا البينات التي قدمت في اثناء المحاكمة وتناقش بها الخصوم بصورة علنيةالمصادة نوع من العقوبات الفرعية والاضافية وتطبيق بحق الراشدين ولاتطبق بحق الاحداث .