• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان اغلب محاضر جلسات المحاكمة لم يوقع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة فإن تلك الإجراءات باطلة وكذلك الحكم الذي بني علي ها مما يوجب نقضه

تخلف توقيع كامل أعضاء الهيئة الحاكمة على أغلب محاضر الجلسات يترتب عليه بطلان الإجراءات التي تمت فيها، وبطلان الحكم المبني عليها، ويستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

اذا كان اغلب محاضر جلسات المحاكمة لم يوقع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة فإن تلك الإجراءات باطلة وكذلك الحكم الذي بني علي ها مما يوجب نقضه .