تخلف توقيع كامل أعضاء الهيئة الحاكمة على أغلب محاضر الجلسات يترتب عليه بطلان الإجراءات التي تمت فيها، وبطلان الحكم المبني عليها، ويستوجب نقضه.
اذا كان اغلب محاضر جلسات المحاكمة لم يوقع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة فإن تلك الإجراءات باطلة وكذلك الحكم الذي بني علي ها مما يوجب نقضه .