لا يستفيد المدرس المعين استنادا للقانون 13لعام 1972 من خدمته التي سبق أن أداها في المدارس الخاصة قبل حصوله على الشهادة المعتمدة بالتعيين
لا يستفيد المدرس المعين استنادا للقانون 13لعام 1972 من خدمته التي سبق أن أداها في المدارس الخاصة قبل حصوله على الشهادة المعتمدة بالتعيين