• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تكييف العلاقة بطبيعة عقد الرهن لا بوصف المبلغ المثبت في الإيصال

تكييف العلاقة القانونية يُستمد من العقد الأصلي ومن حقيقة الالتزام، ولا يبدّله الوصف الوارد في الإيصال أو مستند الدفع إذا خالف طبيعة العقد الثابتة.

نص الاجتهاد

اذا كان العقد المنظم بين الطرفين في عقد رهن وهذا العقد هو مستند دفع البدل السنوي فإذا ما جاء في الايصال مستند الدعوى أن الملبغ المدفوع هو أجور الدار فإن الاجتهاد مستقر على أن مثل هذا التعيين لا يبدل من طبيعة عقد الراهن وتبقى العلاقة بين الطرفين علاقة رهن فقط