تكييف العلاقة القانونية يُستمد من العقد الأصلي ومن حقيقة الالتزام، ولا يبدّله الوصف الوارد في الإيصال أو مستند الدفع إذا خالف طبيعة العقد الثابتة.
اذا كان العقد المنظم بين الطرفين في عقد رهن وهذا العقد هو مستند دفع البدل السنوي فإذا ما جاء في الايصال مستند الدعوى أن الملبغ المدفوع هو أجور الدار فإن الاجتهاد مستقر على أن مثل هذا التعيين لا يبدل من طبيعة عقد الراهن وتبقى العلاقة بين الطرفين علاقة رهن فقط