تسري أحكام التقادم الواردة في القانون الجديد على المراكز القانونية التي لم يكتمل تقادمها بعد نفاذه، ولو كان السبب المنشئ لها قد نشأ في ظل قانون سابق.
اذا تم عقد المقاسمة في ظل أحكام المجلة ثم صدر القانون المدني قبل أن يكتمل التقادم هل هذا العقد فإن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم هي التي تسري بمقتضى نص الفقرة الاولى منمن القانون المدني