إذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في وجود الجرم أو وصفه أو نسبة ارتكابه إلى فاعله، وجب على المحكمة المدنية التقيد بهذا الفصل وعدم مخالفته.
لا يجوز للمحكمة المدنية إن تهمل ما أبرمته المحكمة الجزائية فيما يتعلق بوجود الجرم أو بوصفه أو بجرميه الفاعل إذا إن القرار الصادر عن المحكمة الجزائية فيما يتعلق بالنواحي المتقدمة يعتبر حجة تجاه الكافة