• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينعقد اختصاص النظر بطلب تسمية محكم في خلاف ناشب عن عقد اداري الى مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري باعتباره هو المختص بنظر النزاع الذي انبثق عنه

ينعقد اختصاص النظر بطلب تسمية محكم في خلاف ناشب عن عقد اداري الى مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري باعتباره هو المختص بنظر النزاع الذي انبثق عنه الخلاف موضوع التحكيم , لا يعيب مسيرة التحكيم عدم تقيد المحكم بالتعليمات التي أصدرتها له الجهة التي سمته محكما عنها لأن الأصل أن كل واحد من المحكمين يعتبر قاضيا...

نص الاجتهاد

ينعقد اختصاص النظر بطلب تسمية محكم في خلاف ناشب عن عقد اداري الى مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري باعتباره هو المختص بنظر النزاع الذي انبثق عنه الخلاف موضوع التحكيم , لا يعيب مسيرة التحكيم عدم تقيد المحكم بالتعليمات التي أصدرتها له الجهة التي سمته محكما عنها لأن الأصل أن كل واحد من المحكمين يعتبر قاضيا في نظر المسائل المعروضة يستقل بنظرها عن وجهة نظر الطرف الذي اختاره لهذه المهمة وليس له أن يتدخل في قناعته