يشترط لقبول طعن جهة الادعاء الشخصي أن تكون لها مصلحة قائمة ومستمرة في الطعن؛ فإذا استوفت حقوقها واستردت أموالها زالت مصلحتها، فيُرد طعنها شكلاً لانتفاء الصفة العملية في الاستمرار بالخصومة.
إذا استوفت جهة الادعاء الشخصي حقوقها واستردت أموالها ولم يعد لها مصلحة فإن طعنها يستوجب الرد شكلاه.