• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان تبليغ رسم مقابل التحسين لا يجيز اللجوء إلى القضاء العادي ما دامت منازعته من اختصاص اللجنة التحكيمية المختصة

إذا كان النزاع متعلقاً برسم مقابل التحسين والاعتراض يدور حول صحة التبليغ أو سابقة استيفاء الرسم، فإن طريق الطعن يكون أمام اللجنة التحكيمية المختصة ضمن الميعاد القانوني، ولا يجوز اللجوء إلى القضاء العادي لطلب إلغاء التكليف أو منع المعارضة به. وبطلان إجراءات التبليغ لا يبدد الاختصاص النوعي للجان المخت...

نص الاجتهاد

ان تبليغ المكلف رسم مقابل التحسين بصورة غير قانونية لايعطيه الحق للجوء الى القضاء العادي للحصول على حكم بإلغاء الاجراء وبالتالي منع المعارضة من الرسم المذكور ان اللجان التحكيمية هي صاحبة الاختصاص للنظر في الطعن بقرارات اللجان البدائية وان البطلان الذي ينتاب اجراءات التبليغ لايسلب هذه اللجان ولايتها القضائية الخاصة . المناقشة: من حيث أن الجهة الطاعنة قد اثارت ضد الحكم المطعون فيه ما يلي: النزاع من اختصاص القضاء العادي والمحكمة اخطأت في قرارها المطعون فيه في مناقشة الطعن: من حيث أن دعوى الجهة الطاعنة تقوم على طلب منع البلدية من معارضتها برسم مقابل التحسين موضوع الدعوى وباعادة ما استوفته منها لعلة أن تبليغ الطاعنة البيرة لبط رسم مقابل التحسين المفروض من قبل اللجنة البدائية بواسطة الصحف وباسم البيرة لبط غير صحيح وباطل واستيفاء الرسم سابق لأوانه وحيث ان المشترع الذي عهد بتقدير رسم مقابل التحسين الى لجنة خاصة انما اخضع قراراتها للطعن أمام اللجنة التحكيمية باستئناف يقدم في ميعاد خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي التبليغ وحيث ان الجهة الطاعنة التي تثير في هذه الدعوى بان تبليغ الطاعنة البيرة رسم مقابل التحسين البدائي غير صحيح وباطل وبان هذا البطلان قد نزع عن الرسم المتنازع عليه صفته القطعية وأبقاه في مرحلة التكليف البدائي لا تملك على هذا الاساس اللجوء الى القضاء العادي من أجل الحصول على حكم بإلغاء هذا الاجراء ومنع المعارضة من الرسم المذكور الذي يعود حق الفصل فيه الى اللجنة التحكيمية المعقود لها الاختصاص للنظر في الطعن بقرارات اللجان البدائية عملا بالمادة ٩ من المرسوم التشريعي رقم ۹۸ تاريخ ١٩٦٥/٥/١٦ وليس من شأن هذا البطلان الذي ينتاب اجراءات التبليغ أن يسلب هذه اللجان ولايتها القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات التي تنتسب بهذا الصدد باعتبار أن قاضي الاصل هو قاضي الفرع كما انه بفرض صحة قول الجهة الطاعنة أن البلدية استوفت الرسم قبل اكتساب الدرجة القطعية فان ذلك يؤلف نزاعا اداريا لا شأن للقضاء به وكذلك الامر بشأن. عدم نظر البلدية في تظلم الجهة الطاعنة بالتبليغ مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي انتهى الى هذه النتيجة وايد الحكم المستأنف برد الدعوى لعدم الاختصاص بما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق بما يلي: رفض الطعن موضوعا