• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة التنازل عن الشقة المخصصة وفق نظام الجمعيات متى خلا من منع خاص وكان الدائن غير محمي بإشارة تأمين أو رهن

إذا لم تكن للعقار صحيفة في السجل المؤقت، وكان نظام الجمعية يجيز التنازل عن الشقة المخصصة، فإن التنازل يكون صحيحاً ولا ينسحب عليه البطلان المقرر في قانون إعمار العرصات. كما أن اشتغال ذمة المخصص بدين للغير لا يبطل التنازل ما لم يكن هذا الدين مؤمَّناً بإشارة تأمين أو رهن على القيود المختصة.

نص الاجتهاد

ان البطلان المنصوص عنه في قانون اعمار العرصات لايطبق في حالة عدم فتح صحيفة للعقار في السجل المؤقت ان كان نظام الجمعيات يمنح التنازل في حال انشغال ذمة المخصص بالمقسم تجاه الجمعية لهذا المنع لايشمل ديون التخصيص للاخرين تنازل العضو عن الشقة المخصص بها يقع صحيحا سواء كان امام الجمعية او بعقد موقع من الطرفين . المناقشة: حيث أن دعوى المدعي تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بتسجيل العقار على اسم المدعي في السجل العقاري كما تقدم بطلب عارض طلب فيه بإعطاء القرار بتثبيت عقد البيع والزام السيد مدير السجل المؤقت وقضت محكمة البداية للمدعي بدعواه والفت محكمة الاستئناف الفقرة الثانية من القرار المتعلقة بالزام مدير السجل المؤقت بتسجيل المبيع فطعن المدعى عليه البائع بالقرار طالبا نقضه للأسباب الواردة في طعنه وحيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن البطلان المنصوص عنه في قانون اعمار العرصات رقم ١٤ لعام ١٩٧٤ لا يطبق في حالة عدم فتح صحيفة العقار في السجل المؤقت وحيث تبين من حاشية مدير السجل المؤقت بتاريخ ١٩٨٠/٤/٨ والمسجلة في ذيل الاستدعاء المقدم من قبل المدعي المحال من قبل محكمة البداية الى أمين السجل المذكور انه لم يتم فتح سجل للعقار موضوع الدعوى وحيث أن ذلك يجعل ما انتهت اليه محكمة الاستئناف لجهة عدم بطلان العقد يتفق مع اجتهاد محكمة النقض المستقر مما يستدعي رفض السبب الخامس من أسباب الطعن وحيث يتبين من كتاب رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية أن المدعى خصص مع آخرين بالمقسم رقم ٢/ ١١ / بتاريخ ٧٤/٣/١٨ فهذا التخصيص غير مشمول بالقرار الوزاري الصادر بعام ١٩٧٥ كما أن المدعى عليه الطاعن لم يدع بوجود قرار سابق للتخصيص يمنع تخصيص الأرض والبناء قبل الكسوة. وهذا يستدعي رفض السبب الرابع من أسباب الطعن وحيث أن كتاب الجمعية المذكور يفيد بأن المدعى علية بريء الذمة تجاهها وانه لا مانع من التنازل عن العقار للغير وحيث أنه ان كان نظام الجمعيات يمنع التنازل في حال انشغال ذمة المخصص بالمقسم تجاه الجمعية فهذا المنع لا يشمل ديون التخصيص للأخرين ويبقى للدائن اتباع القواعد العامة ومنها وضع اشارة تأمين أو رهن على قيد العقار للمحافظة على حقوقه وحيث أن البائع وان كان مشغول الذمة تجاه المصرف العقاري فليس الاوراق ما يشعر بان هذا الدين قد وضعت اشارة تحميه في قيود الجمعية أو غيرها وحيث أن الطاعن لم يبرز لمحكمة الموضوع ما يثبت خلاف المعلومات الواردة في كتاب الجمعية وحيث أن التنازل قد يكون امام الجمعية أو بعقد موقع من الطرفين المتعاقدين يبرز للجمعية وكان الطاعن لم ينكر توقيعه على العقدة وحيث أن الاخذ بما تقدم يستدعي رفض الاسباب الاول والثاني والثالث من أسباب الطعن وحيث أن المدعي تقدم بطلبه العارض خلال فترة التدقيق وقد تبلغه وكيل الطاعن بتاريخ ١٩٨١/٣/١٩ وكرر أقواله ولم يبد اعتراضا على هذا الطلب وحيث أن هذا الطلب هو في حقيقته توضيح لطلبات المدعي التي جاءت في استدعاء دعواه والتي جاءت بالشكل التالي الزام الجهة المدعى عليها بتسجيل العقار على اسم المدعي في السجل الموقت وكان التسجيل على اسم المدعي لا يكون الا بتثبيت البيع واذا قضت المحكمة بالتسجيل في السجل الموقت فإن مدير هذا السجل ملزم بتنفيذ قرار المحكمة اذا جاء بصورة الزام له أو جاء بصورة نص على تسجيل البيع في السجل الموقت وعلى كل فالمحكمة لم تقض بالزام مدير السجل المؤقت بالتسجيل واكتفت بتثبيت العقد وهذا يستدعي رفض السبب السادس من اسباب الطعن وحيث أن المحكمة ليست ملزمة بالتقيد بأحكام صادرة محكمة مماثلة لها وكان من حق المدعي المطالبة بحجز العقار تحت يد الجمعية خشية وقوع تنازل آخر عليه وهذا يستدعي رفض السببين السابع والثامن من اسباب الطعن لذلك وعملا بالمادة / ٢٥٨/ اصول محاكمات تقرر بالاتفاق رفض الطعن