تبدأ نفقة العدة من تاريخ وجوب العدة، ويجوز الادعاء بها ضمن مهلة أربعة أشهر من تاريخ انقضائها.
يحكم بنفقة العدة من تاريخ وجوب العدة ويجوز الادعاء بها خلال أربعة أشهر تلي انقضاء العدة