• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق نفقة العدة من تاريخ وجوبها ويجوز المطالبة بها خلال أربعة أشهر من انقضائها

تبدأ نفقة العدة من تاريخ وجوب العدة، ويجوز الادعاء بها ضمن مهلة أربعة أشهر من تاريخ انقضائها.

نص الاجتهاد

يحكم بنفقة العدة من تاريخ وجوب العدة ويجوز الادعاء بها خلال أربعة أشهر تلي انقضاء العدة