يشترط لقيام جرم البيع بسعر زائد وجود تسعير نظامي محدد للسلعة محل المخالفة، ولا يكفي الاستناد إلى مقارنة السعر بسعر سلعة مماثلة في السوق لإثبات المخالفة.
اذا لم يصدر قرار بتحديد سعر السلعة موضوع المخالفة وبني محضر ضبط التموين بوقوع المخالفة استنادا على السعر المماثل في السوق فإن الإدانة بجرم البيع بسعر زائد تكون غير مؤسسة على حكم من القانون .