سبق اشتراك أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت القرار في أعمال التحقيق في ذات القضية، وسماعه أقوال بعض الشهود، يوجب بطلان الإجراءات اللاحقة أمام الهيئة الاستئنافية ويعرّض القرار للنقض لقيام مظنة التأثر بالرأي السابق وانتفاء الحياد الكامل.
اذا سبق للمستشار في الهيئة التي أصدرت القرار ان قام بوظيفة قاضي التحقيق في القضية واستمع الى اقوال بعض الشهود كانت الإجراءات الاستئنافية باطلة والقرار معرضا للنقض .