لا يتحقق جرم تزوير أو تقليد الطوابع بمجرد تعديل التاريخ المدوّن عليها إذا لم ينصبّ التغيير على القيمة أو الشكل أو الرسم أو الطبع، ولم يمسّ جوهر الطابع المادّي أو القانوني.
إن التلاعب الجاري في التاريخ المدون فوق طابع المرافعة بقصد إعادة استعماله أو بيعه لا يشكل جرم تزوير وتقليد الطوابع باعتبار أن التلاعب لم يجر على قيمة الطوابع أو شكلها ورسمها وطبعها