في الجنح والمخالفات المرتكبة من الأحداث يقتصر الجزاء على التدابير الإصلاحية دون العقوبات الأصلية أو الفرعية، والعقوبة شخصية لا تمتد إلى الولي أو غيره، كما أن تحديد سن الحدث واختصاص المحكمة يسبقانه التثبت الدقيق من القيد المدني أو الخبرة الطبية الشرعية عند الاقتضاء.
اذا ثبت للمحكمة وفاة والد الحدث تعهين عليها التحقيق عن الولي الشرعي الذي يلي الاب ودعوته وفي حال عدم وجوده تطلب محكمة الاحداث من المحكمة الشرعية تعيين ولي عن الحدث يتعين على محكمة الاحداث طلب صورة القيد المدني للحدث حتى اذا كان مسجلا ضمن المدة وجب اعتماد هذا القيد فيما يتعلق بتقدير العمر والا اعتبرت تقرير الطبيب الشرعي لما لذلك من اثر اساسي وجوهري في تحديد اختصاصها الغى قانون الاحداث كل عقوبة اصلية او فرعية في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الاحداث ولاتفرض عليهم سوى التدابير الاصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون لا يجوز معاقب ولي الحدث وتغريمه عن جرم ارتكبه ولده لان العقوبة شخصية تنزل بفاعل الجرميخرج عن اختصاص محكمة الاحداث محاكمة الراشدينمصادرة الماعز هي من العقوبات الفرعية ولاتطبق بحق الاحداث .