تعيين الولي على القاصر لا يثبت بالاستناد إلى أقوال الحدث وحدها، بل يتوجب على المحكمة التحقق من الوفاة ومن توافر الولي الشرعي التالي في الترتيب، لأن الولاية لا تنتقل إلى الشقيق متى وجد الولي الصحيح.
ليس محكمة الاحداث اذا تبين لها ان والد الحدث متوفى ان تختار شقيق الحدث كولي عنه بناء على اقوال الحداث نفسه وانما في حال ثبوت وفاة والد الحدث يتعين على المحكمة التحقيق عن الولي الشرعي الذي يلي الاب وفقا لاحكام المادتين 170/21 ق الأحوال الشخصية اذ لا ولاية لشقيق على نفس القاصر وماله مع وجود الولي الصحيح