• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استوفت جهة الادعاء الشخصي حقوقها واستردت أموالها ولم يعد لها مصلحة فإن طعنها يستوجب الرد شكلاً

يشترط لقبول الطعن توافر المصلحة القائمة والمباشرة، فإذا زالت مصلحة جهة الادعاء الشخصي بعد استيفاء حقوقها واسترداد أموالها، وجب رد طعنها شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا استوفت جهة الادعاء الشخصي حقوقها واستردت أموالها ولم يعد لها مصلحة فإن طعنها يستوجب الرد شكلاً.