يشترط لقبول الطعن توافر المصلحة القائمة والمباشرة، فإذا زالت مصلحة جهة الادعاء الشخصي بعد استيفاء حقوقها واسترداد أموالها، وجب رد طعنها شكلاً.
إذا استوفت جهة الادعاء الشخصي حقوقها واستردت أموالها ولم يعد لها مصلحة فإن طعنها يستوجب الرد شكلاً.