إذا نصّ القانون الخاص على مصادرةٍ تُكيَّف كعقوبة فرعية أو إضافية، فإن تطبيقها يظلّ خاضعاً لقاعدة الأهلية الجزائية، فلا تُنفَّذ بحقّ الأحداث ما لم يرد نصٌّ صريحٌ بخلاف ذلك.
ان المصادرة هي من العقوبات الفرعية والاضافية المنصوص عنها في المادتين 98/69 من قانون العقوبات ان المادة 48 من قانون الحراج التي نصت على مصادرة الماعز في القرى المنوع اقتناء الماعز فيها او ترعى في القرى الواقعة ضمن الحراج تطبق بحق الراشدين ولاتطبق بحق الاحداث .