ان جرم التجاوز على الطريق العام من الجرائم الانية وليس المستمرة .
ان جرم التجاوز على الطريق العام من الجرائم الانية وليس المستمرة . المناقشة: حيث أن البحث في الطعن يقتصر على ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية وحيث أن الشاهدين المستمعين لدى محكمة الدرجة الاولى قد اكداً أن المطعون ضده قد وضع يده على الطريق منذ مدة تزيد على الثلاث سنوات وحيث لم يرد في الاضبارة أي دليل يشير الى عكس ما اورده الشاهدان المنوه عنهما وحيث أن التجاوز على الطريق العام من الجرائم الآنية لا المسمره ) القواعد القانونية رقم ۱٧٦٠ و ۱۷۹۹ ) ول وحيث أن قرار محكمة الاستئناف الذي قضى بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن اسقاط دعوى الحق العام بالتقادم عملا بالمادة ٤٣٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا للمطالبة : رفض الطعن موضوعا