يتعين على المحامي في القضايا الجنائية سواء كان وكيلا مختارا أو مسخرا أن يقدم دفاعا ينطوي على اتخاذ موقف معين وبذل الجهد لإقناع المحكمة بصحته موضوعا وقانونا أما الدفاع الشكلي المختصر والمستتر فإنه يؤثر على الضمانات القانونية الممنوحة للمتهم ويصم الإجراءات بالخلل ويؤدي إلى
يتعين على المحامي في القضايا الجنائية سواء كان وكيلا مختارا أو مسخرا أن يقدم دفاعا ينطوي على اتخاذ موقف معين وبذل الجهد لإقناع المحكمة بصحته موضوعا وقانونا أما الدفاع الشكلي المختصر والمستتر فإنه يؤثر على الضمانات القانونية الممنوحة للمتهم ويصم الإجراءات بالخلل ويؤدي إلى نقض القرار الصادر في القضية المناقشة: لما كان من الثابت من محاضر جلسات المحاكمة ان إجراءات الدفاع عن المتهم الطاعن خليفة قد تمت بحضور وكيله الاستاذ توفيق الذي لم يبد في دفاعه من الطاعن سوى عبارة) كرر الاستاذ مطالبته السابقة ( قالها بنهاية جلسة ا ۱۹۸۲/۳/۲۳ دون أن يعثر على أي دفاع اخر بالرغم من أن الجريمة لموكله بالغة الخطورة وهي القتل ولما كانت الاصول الجزائية حين أوجبت حضور محام يدافع عن المتهم في الجرائم الجنائية امام محكمة الجنايات فإنها قررت ذلك حتى يكفل له دفاعا حقيقا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا بان الاتهام بجناية امر له خطره، وهذا الأجراء من الحقوق الاصلية، ولا يقدح في ذلك ان الوكيل سبق ان طعن بقرار قاضي احالة وابدى اقوالا بشأنها ذلك أن الدفاع في جريمة يحتاج الى عرض ومناقشة امام المحكمة للتدليل على موقف معين وبذل الجهد لإقناع المحكمة بصحته والى بحث نواح قانونية وموضوعية يخوض فيها أمامها ولا يكفي في ذلك مجرد القول بانه يكرر اقواله السابقة مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب على أن يحق للطاعن اثارة اوجه طعنه الاخرى مجددا امام المحكمة لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه موضوع